الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥قال: انه كذلك اذا كان خروجها لأجل ذلك الطيب، ولم تكن معي
حاجة لابد لها منها، فان كانت لها حاجة يمكنها تركها الى وقت يذهب
عنها ذلك أحببت لها تركه الى وقت يذهب عنها ذلك.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: واذا كانت المرأة فى بيتها، وقال لها
زوجها: لا أرضى بمساكنة مملوكك فلان، فقالت: ارض بمساكنته واما اجعل لي بيتا غيره؟
فعندى أن لها ذلك، واذا كانت مشروطا لها سكناها في بيتها، وألزم الزوج لها معاشرتها في بيتها، وقال لا أرضى بمساكنة مملوكك في هذا البيت، ولم يعزل له ولها مكاناً كافيا مثل المساكنة الجائزة في الأثر لا يدخله
المملوك، فعندى أن له ذلك، والله أعلم
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
وسئل عن المرأة المتزوجة، هل يجوز لأحد أن يستعملها بأجر أو
بغير أجر بغير رأى زوجها؟
قال:
معي
انه يعجبنى أن يجوز ذلك في الحكم، وأما التنزه فلا
يعجبنى ذلك
٢٬٢٢٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.