الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦46
-
قيل له: فان دعاها من بيتها يستعملها؟
قال: لا يعجبنى ذلك من طريق التنزه
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وفى رجل له أولاد، فقالت زوجته:
لا أرضى أن يدخلوا على فى البيت الذي أسكنه، فقال: أنا ضعيف، وعندك خبر بأولادى، وما عندي بيت، وما عندى بيت لأعزلهم لأعزلهم عنك، أيحكم عليها بدخول
أولاده أم لا؟
قال:: لا يحكم عليها بدخول أولاده، والله أعلم.
مسألة: ومنه: واذا كان للمرأة والدة عمياء لا تقدر أن تمون
نفسها، وأراد أن يمنع زوجته أن تعمل لأمها طعاما؟
فانه يجوز لها أن تعمل لأمها طعاماً في بيت زوجها، وليس لها أن تعمل لها طعاما في غير بيت زوجها الا برضاه، والله أعلم
* مسألة: الشيخ محمد بن عمر رحمه الله في رجل دفع لزوجته شيئا من القطن لتغزله لكسوتها، ثم مات الزوج والثوب عند النساج، لمن حكمه، وعلى من كراه؟
قال: حكمه للزوجة، وكراه على من استأجره من زوج أو زوجة،