الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧-
47
-
لها
وقول: ان الثوب لورثة الزوج، ولها غزل مثل غزلها، وأما ان لم يدفع ا القطن فالثوب لورثته، ولها أجرة غزلها، وقول ليس لها أجرة الا أن تكون
ممن يغزل بالأجر، والله أعلم.
*
مسألة: الصبحى: وفى الأثر اذا أنفق الرجل على زوجته فله
ما غزلت، هذا اذا كان القطن له، فقد قال من قال: بذلك، ولعل معناه على التعارف، وما يخرج بينهم، وقال من قال: ليس له ذلك وهى أولى بما عملت، والله أعلم.
* مسألة: محمد بن عبد الله بن مداد: والزوج اذا طلب من زوجته شيئا أو عملا لا يجب عليها، وفي قلبه انها لعله تسمح بذلك، وهى تعلم اذا لم تفعل لم تخف منه ضرراً، أو يضيق عليه ذلك؟
قال: لا يضيق مثل هذا، والله أعلم.
* مسألة: الصبحى: وفيمن خير زوجته بين المقام عنده، وعلى أن يأمر عليها ويستعملها فيما يريد من حوائجه التى تقدر هي فعلها مما يجب عليها فعلها له، وبين أن يطلقها ويعطيها صداقها، فاختارت المقام معه على ذلك أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله اذا كانت كارهة لذلك، الا أنها اختارته على الطلاق؟
لا
قال: لا يعجبنى استطابة عمل هذه المرأة اذ علق بوجوب الطلاق،