الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨48
وأخاف أن يلزمه أجر مثل عملها وهذا من الأسى، ونحو هذا أحسبه عن أبي سعيد رحمه الله، وقد سئل عن مثل هذا فأباه وكرهه
قلت: واذا لم تختر شيئا من ذلك فقال لها: مادمت راضية بهذا ومقيمة معى فمرحبا بك، ومتى أردت الطلاق فأخبريني لاطلقك وأعطيك صداقك، فأقامت عنده وهو يستعملها ويأمر عليها بما هو غير واجب عليها، وتتبعه كارهة لذلك فى قلبها، الا أنها لم تختر الطلاق أيسعه ذلك؟
قال: لا يعجبنى هذا العمل وخصوصا اذا خرج من عمل المرأة في غالب أحوال النساء، وأيضا قد ثبت منها هذا العمل يتعلق بأحكام التهديد عليها من ثبوت الطلاق اذا لم تعمل، وفى الأصل غير واجب عليها وترك هذا أولى، والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان: واذا سلم الرجل لزوجته ما يجب عليه، وكره أن تعمل شيئا لنفسها من غزل وغيره فى بيتها، هل لها أن تعمل برأيه
أم لا؟
قال: جائز لها أن تغزل فى بيته اذا لم يكن الزوج حاضرا معها،
والله أعلم
مسألة: وهل يجوز لأحد أن يبرز امرأة من بيت زوجها
ليستعملها بالأجر بلا رأيه؟