مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩

-

-

قال أبو سعيد: لا يبين لى أن عليه ضماناً أن أبرزها على حال، ولا يعجبنى ذلك ان كان زوجها منصفا لها، وأخاف عليه الاثم، وجائز استعمالها في الحكم بأجر، أو بغير أجر ان رضيت، ولا يعجبنى ذلك

في التنزه

قلت: فان عملت لزوجها بطيب له حتى يعلم أنها تتقيه اذا كان طلب

عليها ذلك؟

أنه

قال: لا بأس عليه بذلك فى الحكم حتى يعلم أنها تتقيه، ومعى في الجائز على ما يقع عليه الأغلب من أمورها معه، ولكنه ان لم يجبرها، فأرجو ألا يتعلق عليه أجر، ولو علم أنها تتقيه وأخاف عليه الضمان في الجبر، ولو كان العمل قليلا

وقال: أبو معاوية: لا يحل له أن يأمر عليها أن تناوله نعله ولا غير ذلك، الا أن يعرف أن ذلك ليس عليها، وتكون لا تخاف منه اذا لم تفعل،

والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وهل يجوز للرجل أن يكلم امرأة لها زوج والزوج كاره لذلك، غير

(م 4 - الخزائن جـ 8)