مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠

-

أنه يتولى بها وهو يستعين بالناس فى أمورها وفى شأن زوجها

طلب الانصاف منه، والوكالة عليه للمنازعة؟

فعلى ما وصفت فلا بأس بالكلام لهذه المرأة اذا لم ير منها محرما كره الزوج ذلك، أو لم يكره الا أنه لا يدخل عليها في منزل هو لزوجها اذا كره ذلك الزوج، الا أن يكون الزوج متوليا عنها، واحتاجت المرأة الى

شيء من المعانى التى لابد لها منها فدخل عليها فى منزله باذنها جاز له

وكذلك المرأة يجوز لها أن تكلم من تحتاج اليه من الرجال لمعانيها التي لابد لها، ولم يقم بصلاحها.

مسألة: وسألته عن رجل اشترى صوفاً أو جزء من غنم له،

فأخذته امرأته فعزلته وأسلمته يعمل ثوباً، وأعطت أجر نساجه.

فقال: الثوب للرجل وعليه لها أجر الغزل والنساجة، فان شاء أن يرد عليها، ويكون الثوب له، وان أبى فله ثمن صوفه أو صوف مثله، والثوب لها، وقد كان بعض الفقهاء يقول اذا أنفق الرجل على

امرأته فله ما غزلت.

مسألة: عن أبي سعيد: ومعى أنه اذا كانت المرأة في حال

التقية من زوجها أو تخافه فى حين الامتناع عن أمره مما يأمرها به مما