مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١

-

- 01

لا يلزمها له، فاستعملها في ذلك على وجه الأمر، وقد بان له ذلك منها؟

فأخاف عليه الضمان فيما علمت على سبيل الغنى لها في ذلك سواء ذلك كان العمل فى ذلك قليلا أو كثيراً اذا خرج على وجه الجبر، وهو عندى متعلق عليه الضمان.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر:

وليس على المرأة أن تعمل لزوجها عملا وليس عليها أيضا أن تعمل لنفسها، ولا لغيرها عملا من غزل أو غيره الا برأيه

مسألة: قال أبو سعيد: يعجبنى فى المرأة التي لها زوج ألا

يستعملها أحد يخرجها من بيتها الا برأى زوجها اذا أنصفها، تجد من لا يجوز له الخروج من بيت زوجها من قيامه لها؟

ولم تكن

فهناك أخاف عليه الاثم أن أبرزها من بيه زوجها الا باذنه، وأما الضمان فلا يبين لى عليه ضمان على حال اذا كانت حرة بالغة صحيحة

العقل

*

مسألة: وسألته عن قول الله تعالى: (واللاتي تخافون

نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) ما هذا الضرب؟