الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢-
قال: اختلف في ذلك، منهم قال الضرب باللسان، ومنهم من قال
الضرب غير مبرح يضربها بالمسواك والقلم
مسألة: وقال فى الذى منعته زوجته نفسها فضربها فماتت؟
قال: ان ضربها على مقتل فعليه القود، فان ضربها على اليدين والرجلين والظهر ضرباً غير مبرح، فليس عليه قود، فان ماتت من حينها
فعليه ديتها
مسألة: الزهرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لاصحابه: «أدبوا نساءكم» فأقبلوا يضربوهن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: «مالكم والضرب لنسائكم، لقد طرق آل محمد الليلة أكثر من تسعين امرأة كلهن يشكين الضرب، ان خيركم خيركم لنسائه» وفى خبر: «خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى «صلى اللـ عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: (يجب للرجل على امرأته ما يجب لها عليه أن يتزين له في غير مأثم» •
وعن ابن عباس رضى الله عنه: انى لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب
أن نتزين لي، وما أحب أن أستطف جميع حقى عليها، لأن الله تعالى يقول: (وللرجال عليهن درجة).