مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٢

-

قال: اختلف في ذلك، منهم قال الضرب باللسان، ومنهم من قال

الضرب غير مبرح يضربها بالمسواك والقلم

مسألة: وقال فى الذى منعته زوجته نفسها فضربها فماتت؟

قال: ان ضربها على مقتل فعليه القود، فان ضربها على اليدين والرجلين والظهر ضرباً غير مبرح، فليس عليه قود، فان ماتت من حينها

فعليه ديتها

مسألة: الزهرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لاصحابه: «أدبوا نساءكم» فأقبلوا يضربوهن، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: «مالكم والضرب لنسائكم، لقد طرق آل محمد الليلة أكثر من تسعين امرأة كلهن يشكين الضرب، ان خيركم خيركم لنسائه» وفى خبر: «خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى «صلى اللـ عليه وسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: (يجب للرجل على امرأته ما يجب لها عليه أن يتزين له في غير مأثم» •

وعن ابن عباس رضى الله عنه: انى لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب

أن نتزين لي، وما أحب أن أستطف جميع حقى عليها، لأن الله تعالى يقول: (وللرجال عليهن درجة).