مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣

-

وعن عمر رحمه الله أنه قال: كنا بمكة نملك نساءنا، فلما قدمنا

المدينة رأينا النساء يملكن أزواجهن

بغير رأيه؟

مسألة: وعن المرأة متى يجوز لها أن تخرج من منزل زوجها

قال: انه يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها اذا منعها ما هو لها عليه من اللازم، ومن الكسوة والنفقة والجماع أو نحو ذلك، وانما يجوز لها ذلك بعد الحجة عليه اذا أمنته

مسألة: وعن قوله عز وجل: (ولا تخرجوهن الا أن يأتين

بفاحشة مبينة) ما هذه الفاحشة؟

فقال: منها أن تؤذيه بلسانها ويؤذيها هو بلسانه، فان آذته كان له أن يخرجها، وان آذاها كان لها أن تخرج، فان خرجت … ... حين لها النفقة، وان كان هو الذى يؤذيها فشاءت أن تخرج خرجت ولها النفقة

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: ان المرأة اذا لم يكن زوجها

قائما لها بحقها، فان لها ترك معاشرته، فكيف لا تبرز من منزله، ونحو

هذا

من کلامه