الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤-
-
قلت له: فذلك بعد الحجة عليه، أو يجوز لها ذلك، ولو كانت لم تحتج عليه؟
قال: معي اذا ترك شيئا لازما له احتج عليه أو لم تحتج عليه كان
لها أن تبرز، احتجت عليه أو لم تحتج عليه، وان كان ذلك مما لا يلزمه الا
أن تحتج عليه كانت هي
مثله الا أن تريد هى أن تحتج عليه فذلك اليها
•
مسألة: وأما الذى خرجت زوجته بأمره زائرة، فعليه أن يردها
اذا طلبت الرد، فان لم يردها فعليه الكسوة والنفقة، وأما ان كانت خرجت بلا رأيه، فليس عليه أن يردها إلا ألا تجد من يحملها من الأولياء، ولا من يجوز له صحبتها، فعليه أن يحملها أو ينفق عليها في موضعها اذا تابت ورجعت الى الحق.
* مسألة: قال أبو سعيد: يخرج في بعض قول أصحابنا أن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج الا من لازم في دينها لا تقدر عليه في بيتها، ولا يحضر لها من جميع الأشياء والبيعة من النصرانية ليست الطاعة في دينها التي لا تقدر عليها الا فيها
من
ولو كان ذلك كذلك ما وجب عليه عندى الا حكم الاسلام اذا ثبت عليها حكم التزويج له، لأنها محكوم عليها بكتاب الله اذا حملها خصمها
على ذلك