الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٥-
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
* مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد
رحمه الله:
وهل يجوز للمرأة البروز من بيتها بغير اذن زوجها اذا كره لها
ذلك، وكان غير منصف لها فيما يجب لها عليه لها عليه من النفقة والكسوة؟
قال: لا يأس عليها عندى بالخروج من بيت زوجها بغير اذن اذا كان غير منصف لها عليه من الكسوة والنفقة، ولا تجب عليها المعاشرة الا بانصافه لها من نفسه فيما يجب لها عليه، والله أعلم
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
جواب من أبي سعيد رحمه الله:
وعمن أراد أن يغيب الى بلد غربة يطلب رزقه ورفقه، فسأل زوجته
الخروج معه فأبت، هل يلزمه لها كسوة ونفقة وهو غائب عنها؟
فالذي عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن، أنه اذا سأل الرجل زوجته الخروج معه، وكان يريد بها بلداً تأمن على نفسها في الطريق الى ذلك البلد، وكان فى ذلك البلد من يمنعها من جور زوجها، هذا ان جار عليها فعليها أن تخرج معه اللى حيث أراد، اذا لم يكن عليها في ذلك ضرر
فان لم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة، فان كانت هذه المرأة لا تأمن