مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٦

على نفسها من الطريق، أو لم يكن فى البلد من يمنعها من جوره ان جار عليها، فليس عليها أن تخرج معه الى ذلك البلد، وعليه أن يدع لها كسوتها ونفقتها أن أراد أن يغيب

ونقول نحن: وكذلك ان كانت تخاف من ذلك البلد الجور، ولا تأمن على نفسها من جور وغيره، فليس عليها أن تخرج معه، لأن في الأصل ما يلزم الرجل لزوجته أن يسكنها حيث تأمن على نفسها، وليس عليها أن تخرج من الأمان الى الخوف، والله أعلم بالصواب

مسألة: واذا كرهت المرأة ركوب البحر لم يحمل عليها ذلك،

وعلى الزوج نفقتها وكسوتها

* مسألة: مما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله رحمه الله وقال: للمرأة ما للرجل فى الولد لها أن تأكل الولد لها أن تأكل من ماله وتترع ولها تربية

ولدها ان أحبت ذلك حتى يبلغ، وان تزوجت فليس للاب نزعه؟

قال: لها أن تخرج به الى كل بلد بعد أن يكون فيه أعمام أو أخوال وقال أبو عبد الله: ليس لها أن تخرج به الا أن يكون بلدها في موضع

آخر، ويكون في غير بلدها ذلك ويطلقها فلها أن تخرج الى بلدها

مسألة: ومن تزوج بادية وأتت منه بولد، ثم فارقها، وأرادت

أن تحمل ولده الى البدو، وهم أهلها لم يلزم الوالد أن تحمله الى البدو.