مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٠

-

-

قلت له: أرأيت أن وطئها بعد الموت بعد تزوج أختها، هل تحرم عليه أختها على قول من يحرم الزوجة بوطء الأخت الحية؟

قال: عندى انه كذلك فيما قيل

قلت: فعلى قول من لا

يحرم ذلك، وعلمت التي تزوج بها بوطئه

اياها بعدها، هل تحرم عليه من طريق أنه زان؟

قال: معى

انه على قول من يقول عليه الحد، فلا يكون الحد

الا من الزنى أو ما يشبهه، فاذا ثبت معنى هذا حرم على من علم منه

ذلك

النساء نكاحه من

وعلى قول من لا يثبت عليه الحد، فأرجو أنه لا يفسد به معنى

النكاح اذا كان وطؤه لها على سبيل الزوجية في الشبهة.

قلت له: فاذا وطئ الرجل المرأة قبل أن يتزوجها، هل تحرم

بذلك أختها؟

عليه

قال: معى انه قد قيل فى ذلك باختلاف: قال من قال: ان أختها تحرم عليه بذلك، كان الوطء قبل تزويجه بأختها أو بعد ذلك، وقال من

قال: لا تفسد عليه على حال ما لم تعلم الأخت بذلك

وقال من قال: ان كان الوطء بعد التزويج حرمت، وان كان قبل التزويج

أنه

لم تحرم فيما عندي يخرج في قول أصحابنا، وينظر