الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥-
225
-
مسألة: من كتاب الاستقامة: وكل ما لا جهل من معرفة
يسع
التوحيد وتصديق الموعد والوعيد، وأمثال هذا مما يتولد منه الحجة فيه
تقوم عند ذكر ذلك ممن ذكره، أو اذا خطر ذلك بباله اذا عرف معانى ذلك وأحواله، فعليه علم ذلك معا ولو لم يعبر له ذلك معبر، فان لم يعلم ذلك من حين ما يذكر له أو يخطر بباله ويعرف معناه هلك بذلك ولم ينفس في السؤال عن ذلك لعالم ولا لجاهل، وما عدا ذلك من علم الفرائض اللازمة، فاذا حضر وقت ذلك ولزم العمل به ضاق جهله على جاهله، اذا وجد من يعبر له علم ذلك، له ذلك، وكان بأرض متصلة بمن يعبر
علم
ذلك
،
فان لم يحضره من يعبر له علم ذلك وقد علم وجوب ذلك في وقت وجوبه ولا يعلم تفسير ذلك ولا أداءه على وجهه كان عليه أن يؤدى ذلك الذي قد علم بحضور فرضه على ما يحسن في عقله، ولزمه الدينونة بالسؤال عن. علم عبادة ذلك حتى يؤديه على وجهه
فاذا لقى من يعبر له ذلك كائنا من كان من الناس فعبر له ذلك كان عليه حجة، ولم يجز له أن يجهل ذلك بعد علمه ولا يرجع الى الشك، وان لم يعرف وقت حضور ذلك الفرض فعليه اعتقاد الدينونة بالسؤال عن وقت حضوره وتفسيره معا، وعليه أن يؤدى ذلك اذا علم بفرضه بما يحسن في عقله أنه وقته الذى يجب ويسأل عن ذلك كل من قدر عليه، فاذا لقيه من يدله على ذلك كائنا من كان من الناس فأوقفه على ذلك لزمته الحجة، وذلك ام 15 - الخزائن)