مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٧

-

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وسئل عن رجل وطأ امرأته فماتت من وطئه فيما دون ثلاثة أيام،

ما يلزمه؟

قال: معى

انه يوجد أنه لا شيء عليه اذا كانت بالغا، ويوجد أنه

على عاقلته دية الخطأ، وأرجو أنه فى بعض القول انها دية عليه في ماله

قلت له: فان كانت غير بالغ ما يلزمه في ذلك؟

قال: معى

انه في بعض القول انه يقع عليه دية، وفى بعض القول

أنها على عاقلته، ولا أعلم أن أحداً هدرها

قلت له: فان أراد مجامعتها فامتنعت فضربها، وهى بالغ ود وهي بالغ وماتت من

ضربه بعد ثلاثة أيام، ما يلزمه في ذلك؟

قال: معى

انه اذا ضربها ضرب الأدب المأذون له به، معى

أنه لا قود

عليه، وان ضربها فوق ما أذن له به عمداً فماتت من ضربه بما يجب فيه

القول، فقد قيل: بين الزوجين القول في الأنفس

وأما فى الجروح فمعى أنه قيل لا قصاص بينهما، وكذلك في الجوارح

لا قصاص بينهما في ذلك فيما عندى

مسألة: وسئل عن رجل وطأ زوجته فخلط موضع النكاح وموضع

البول منها؟