الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٨-
YA
انه قيل لها ثلث الدية أن أمسكت البول، وان لم تمسكه
قال: معى في الحدث، فلها الدية كاملة
قلت له: فمن أي وجه كان لها ثلث الدية اذا أمسكت؟
قال: معى انها بمنزلة النافذة.
قلت له: فمن أي وجه كان لها الدية كاملة اذا لم تمسك البول؟
قال: معى ان البول اذا لم يستمسك فهو بمنزله اذهاب الشيء النافع من جسدها مثل ذهاب السمع والبصر، فامتناع الولد وامتناع الجماع من الرجل وأشباه ذلك، وكل شيء من الحد ذهب نفعه، فلو كان قائما فالدية فيه كاملة.
قلت له: فان خلط موضع الجماع والغائط؟
قال: ان كان الفتق خلط موضع الجماع والدبر، ولم يلتئم حتى يكون الجماع يجرى فى الدبر فقد أفسدها وحرم منها الجماع، وكان فيه
الدية كاملة، وان التأم
فهى
نافذة، وان لم تمسك الغائط.
قلت له: فان جرح رجل انساناً نافذة في شيء من يده؟
قال: له ثلث الدية.
قلت له: فان التأم؟
قال: لها ثلث الدية التأم أو لم يلتئم.
٢٬٢٥٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.