مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٩

-

مسألة: فى رجل وطأ زوجته في دبرها ولم يولج

انه لا بأس عليه اذا لم يولج الحشفة

قلت له: فان قذف الماء على دبرها، فلم تعرف شف الدبر الماء أم لا؟ هل عليه في زوجته؟

قال: على معنى قوله الذي عرفت أن الدبر لا ينشف مثل الفرج، وليس عليه بأس في زوجته حتى يعلم أنه ولج الى موضع ما يقع به معنى الفساد فى الزوجة بوصول الذكر اليه، ومادون ذلك فلا يبين لي فساد، ولو صح قد أولج دون ذلك.

وهذا كله اذا تعمد ايلاج النطفة، واذا لم يتعمد فلا بأس عليه، ولو صح أنه قد أولج على قول من يقول ان الوطء في الدبر بالخطأ لا يفسد، وهو أكثر الأقوال معنا.

مسألة: وسئل عن رجل غشى امرأته في دبرها؟

قال: ان كانت منه عادة أمرت ألا تقيم معه، وان كانت مرة فقد كان

ضمام يرخص فيها وفى الحائض، وأما مسلم فكان يكره ذلك للمرأة - لعلة المرأة – وغيرها

-

مسألة: وسئل عن رجل تزوج صبية زوجه أبوها أو غيره من

الأولياء، فاقتضها فماتت من وطئه؟

قال: معى

انه قيل اذا كانت صبية واقتضها الزوج فماتت من وطئه