مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٠

فديتها فى ماله، وفى بعض القول ان ديتها على العاقلة دية الخطأ، ويعجبني

أن تكون فيما له دية الخطأ، لأن الوطء كان مباحا له في الجائز على قول من يقول بذلك.

قلت له: أرأيت المرأة بالغاً، والمسألة بحالها، أتكون مثل الأولى؟ قال: معى ان بعضاً يقول انه اذا كانت المرأة بالغة فاقتضها، فماتت

من وطئه انه قيل لا دية فيه، لأنه كان ذلك حقا له

وفى بعض القول انه على العاقلة خطأ بمنزلة جنايته، لأنه وان كان مباحاً له الوطء، فقد حدث من فعله تلف النفس، وكان ذلك بمنزلة الخطأ،

والله أعلم.

مسألة: قال أبو المؤثر: في الفاجرة اذا حملت ثم شربت دواء

فطرحت ميتا، فانها تتوب الى الله، وتستغفر ونؤدى الى أرحام الولد

من قتلها دية على قدر ميراثهم منه، ولا شيء لها من الدية

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله:

•

وعن امرأة سقت ولدها دواء فمات من ذلك الدواء، ولم ترد به

الا الشفاء فمات فما يلزمها في ذلك؟

فعلى ما وصفت فلا يلزمها في ذلك شيء اذا أرادت بذلك الشفاء لولدها.