الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨١-
مسألة: قال أبو المؤثر رحمه الله:
وأقول: لو أن امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فطرحته حيا، ثم مات فلا قود فيه، وفيه الدية
* مسألة: وعن امرأة شربت دواء وهي حبلى، فطرحت مافي بطنها؟
فان كانت شربت الدواء لتقتل ولدها فخرج حيا ثم مات، فديته لورثته، ولا شيء لها منه، وان كانت شربت الدواء ولا تعلم أنها حبلى، فخرج حياً ثم مات فهو خطأ، وديته على عشيرتها، وان خرج ميتا فعقره عبد أو أمة
وعندنا أنها اذا شربت دواء مما يشرب الناس تريد الشفاء، ولا تعلم أنه مما يقتل، فطرحت ولدها، أنه لا دية عليها ولو علمت أنها حبلى، وكذلك يوجد عن أبى على رحمه الله، وقال: ما أرى بأسا أن تصوم
شهرين
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: ابن عبيدان: وهل يجوز للرجل أن يسقى امرأته
دواء يمنعها من الحمل، اذا لم يكن فى بطنها حمل اذا رضيت بذلك؟
(م 6 - الخزائن جـ 8)
٢٬٢٦٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.