الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٢-
قال: جائز للرجل أن يسقى امرأته دواء يمنعها من الحمل اذا لم يكن
في بطنها حمل، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
عن أبي الحسن: ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة طلقت منه بثلاث تطليقات، وهو آثم في خلافه للسنة، فان جحدها فتهرب منه، فان طلبها فتفتدى منه بصداقها، فان أبى فلها قتله اذا طلب جماعها وكابرها على نفسها، ولا تغتاله بالسم.
فان طلقها واحدة فليس لها قتله، ولها مما نعته عن نفسها، عن
الشيخ أبي ابراهيم.
وأما ادعاؤها أنه أسمعها الطلاق ثلاثا أو أكثر، فان صدقها لزمه الطلاق، وان لم يصدقها فعليها البينة أنه طلقها ثلاثا، فان أعجزتها البينة فعليها أن تفتدى منه بصداقها الذى لها عليه، وبما لها من مال، فان لم يقبل فديتها أن تحلف يمينا بالله، وتكون معه ولا تمكنه من نفسها
وعليها أن تجاهده ان أسمعها الطلاق ثلاثا وأنكرها حتى يكفيها الله أمره بقتل أو غيره، أو يجعل الله لها فرجاً، والله أعلم بالصواب في
هذا وفي غيره