مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٣

-

830

-

* مسألة: قال أبو سعيد في امرأة اغتصبها رجل وغلبها على

نفسها؟

الذي معي

أنه قد قيل أن ليس لها قتله الا اذا جاءها ليطأها، فلها

قتله في حين الوطء، وليس لها في ذلك الا أن تمتنع منه ومن ملكته فيحاربها

على ذلك، فان قتلته فى حال المحاربة جاز لها ذلك

* مسألة: وعن أبى الحوارى رحمه الله:

في المظاهر اذا لم يكفر كفارة الظهار حتى تنقضى أربعة أشهر، فقد بانت منه كما تبين المطلقة، ولها أن تجاهده عن نفسها بما قدرت، وان لم

تقدر عليه الا بقتله، كان لها ذلك.

وأما في الأربعة الأشهر فليس لها أن تقتله الا من بعد أن يطأها أول

وطئه، فاذا وطئها أول وطئه فقد حرمت عليه أبداً، ولها أن تجاهده بما قدرت وان لم تقدر عليه الا بقتله كان لها ذلك

•

مسألة: واذا عرفت المرأة التزويج فرضيت به، وهى لا تعرف

الزوج، وهو لا يعرفها أيضا، فانه اذا عرفها حين تهدى اليه بسكون قلبه، والعادة الجارية بين الناس من التعارف فى ذلك، جاز أن يتماسا،

لأن هذا يعرف بالعادة، وسكون النفس.