مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٥

-

-

وقال من قال: لا يلحقه الولد، والولد ولد الزوج، ولا يلحق الواطى لأن الزوج هو الفراش، وأما ان كان الزوج لم يدخل بها فجاءت بولد لستة أشهر من وقع هذا الوطء، فالولد ولد الواطئ، وعليه صداق مثلها ان كانت لم تعلم بذلك أو كانت لها حجة وعلة تقتل بها

وان كانت ساعدته على ذلك فالولد لا حق بالرجل، ولا شيء عليه،

ولا يطأ الزوج حتى تنقضى عدتها، ولا تنقضى عدتها الى أن تضع حملها

هذا، والله أعلم

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره وعمن وجد على فراشه امرأة فوطئها وظن

أنها امرأته، ثم علم بعد ذلك أنها غير زوجته، هل لها عليه ـ لعله

-

صداق

الجواب: اختلف أصحابنا فى ذلك على قولين: فقال بعضهم لها الصداق، وقال آخرون: لا صداق لها، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

سألت أبا سعيد رضيه الله عن المفاوضة بين الزوجين اذا تفاوضا

فى مالهما ما تكون هذه المفاوضة بمنزلة الاباحة منهما لبعضهما بعض

أم بمنزلة العطية ما لم يحرز المعطى؟