مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٦

-

-

قال: ليس معى أنهما بمنزلة أحدهما في التسمية، لأن هذا كله فى الكلام، وداخل في الأحكام، ولكنها تخرج عند مخرج الادلال، لأنها ليست من طريق الفعل من رب المال، وانما هو من تركه على ما تخرج اطمئنانة القلوب حله من قلبه، فهى خارجة مخرج الادلال عندى، والله أعلم.

قلت له: فتقع المفاوضة فى ازالة الأصل والفروع والثمار، أم

أن المفاوضة في الفروع وليست تقع في الأصول؟

قال: كلما وقع عليه وفيه حكم اطمئنانة القلوب من ازالة أصل أو فرع فهو خارج مخرج المفاوضة فى أول المسألة، لأنها تخرج الادلال، وانما يقع الادلال بحكم اطمئنانة القلوب

مخرج

قلت: فالمفاوضة كلام يحتاج فيه المتفاوضان اليه، ولا يثبت لهم

المفاوضة الا به، الا به، أم انما ذلك الى اطمئنانة القلوب بغير كلام؟

قال: المفاوضة تقع على معنيين عندى بالحل والاباحة بحال ثان على سبيل المفاوضة من القول، وبالمتاركة والمسألة على ما تسكن القلوب على الرجاء من بعضهم بعض ومن طيبة النفس

قلت له: واذا قايض الزوج بمال الزوجة أحداً من الناس بعد المفاوضة وهى حاضرة ولا تغير ولا تنكر، هل يجوز ذلك المقائض للزوج؟