الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٧-
87 -
قال: معى اذا ثبتت المفاوضة فى مالها مثل ما فعل في مالها حكم
المفاوضة جاز ذلك، والا فهو كغيره من الناس
قلت: فمن علم بمفاوضة الزوج ومفاوضته هو وزوجته، ويتسمى به ويثمره، وهلك الزوج ما يكون حكم ذلك المال للزوجة، أو ميراث؟ لورثة الزوج
قال: حكم المال المعوض، هو يدل على مال الزوجة حتى غير ذلك يصح
قلت: فان قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما
بعضا، فلما أن تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك القياض؟
قال: أما في الحكم فهو منتقض وهو غير ثابت في الحكم، وأما في الحل فاذا علم المقايض مفاوضتهما جاز ذلك له فيما بينه وبين الله
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: عن الشيخ الزاملي: وفى الرجل اذا فوضته زوجته في
مالها وكنز تمرها أجرته، ومات والأجرة بحالها، أيكون حكمها لها أم
اورثته هـ
قال: فيما يعجبنى على ما اعتبرته من معانى الأثر في المفاوضة أن
٢٬٢٦٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.