مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٧

-

87 -

قال: معى اذا ثبتت المفاوضة فى مالها مثل ما فعل في مالها حكم

المفاوضة جاز ذلك، والا فهو كغيره من الناس

قلت: فمن علم بمفاوضة الزوج ومفاوضته هو وزوجته، ويتسمى به ويثمره، وهلك الزوج ما يكون حكم ذلك المال للزوجة، أو ميراث؟ لورثة الزوج

قال: حكم المال المعوض، هو يدل على مال الزوجة حتى غير ذلك يصح

قلت: فان قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما

بعضا، فلما أن تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك القياض؟

قال: أما في الحكم فهو منتقض وهو غير ثابت في الحكم، وأما في الحل فاذا علم المقايض مفاوضتهما جاز ذلك له فيما بينه وبين الله

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

*

مسألة: عن الشيخ الزاملي: وفى الرجل اذا فوضته زوجته في

مالها وكنز تمرها أجرته، ومات والأجرة بحالها، أيكون حكمها لها أم

اورثته هـ

قال: فيما يعجبنى على ما اعتبرته من معانى الأثر في المفاوضة أن