مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٨

-

M

يكون حكم الثمرة لها حتى يصح أنها أعطته اياه وقبله منها، وشاورت في هذا شيخنا محمد بن راشد فقال: هكذا يعجبنى، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما مسألة المفاوضة، فالمفاوضة على وجهين على ما سمعته من آثار المسلمين بعطية وبدلالة، فاذا كانت هذه المفاوضة على وجه العطية من الزوجة لزوجها، فأجرة هذه الأرض عندى للزوج، ولو ماتت المرأة قبل أن يقبضها اذا قبل منها العطية والقعادة ثابتة الى وقتها ان كانت الى وقت معلوم •

وان كانت المفاوضة على وجه الدلالة من الزوج على زوجته لما يرى من طيب نفسها، ولم يكن هنالك كلام بينهما فيعجبني أن تكون الأجرة. لورثة المرأة، اذا لم يقبضها الزوج فى حياتها ويتلفها، لأن المال قد انتقل الى غيرها، ويعجبني ثبوت القعادة لأنها بوجه حق على قول من يجوز الدلالة، والله أعلم.

*

مسألة: ومنه والمرأة المفوضة لزوجها فى مالها، وماتت بعد

حصاد الثمرة، وكانت قائمة بعينها؟

فقول تكون للزوج وقول لورثتها، وما لم يحصده فهو لها، ولا

أعلم في ذلك اختلافاً، وعلى هذا لا يجوز للزوج أن يأخذ الزرع