الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٩-
-
ولا ثمرته اذا لم يحصده قبل موتها على سبيل المفاوضة بينهما،
والله أعلم.
*
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس بن على النزوى
الحمراشدى
في الزوجين اذا كانا متفاوضين ثم اختلفا، وقد حد لها مالها، وطلبت منه ما أخذه من علة مالها، وقل هو: قد أخذته بطيبة نفسها، وقالت هي: لم آمره بذلك ويرد على مالى؟
الجواب: ان كان الذى أعطته اياه، وقبل عطيتها من غير تقية منها
له، ولا حياء مفرط ولا مطلب، فليس لها ذلك عليه، ولو كان قائم العين وقبله منها كاف، ولو لم يحرزه على قول بعض المسلمين
وان لم يكن حصده وقبضه الا بوجه التفويض منها له، وكان قائم العين، ثم رجعت فيه فهو لها، وان ماتت فهو لورثتها ما لم يجز منها عطية ثابتة فيه له، أو تستهلكه بوجه من الوجوه قبل مطلبها، أو يخلطه بماله، والقول قولها أنها غير راضية فى أخذه، والله أعلم.
مسألة: ومنه والمرأة اذا منحت زوجها غلة مالها، أو فوضته فيه – نسخة فيها – أو أعطته عليه مالها بقيامه به، ثم أرادت الرجوع