الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٠ما الذي يجب لزوجها هذا من الغلة رجعت قبل دراك الثمرة أو بعده،
-
وما الذي عليها له من الذى غرمه هو في - نسخة ـ على مالها في جميع الوجوه المذكورة؟
قال: ان كانت العطية أو التفويض أو المنحة بالقيام منه على ذلك، فذلك ثابت ما لم ترجع في ذلك، فاذا رجعت فيه ولم تتمه قبل أن يقبض ذلك ويحرزه عليها، فلها ذلك عليه وعليها له غرمه ان عرف ذلك
•
وان لم يعرف فله كما يراه العدول من أهل المعرفة بذلك ان وجدوا، والا فالقول قول الغارم مع يمينه أنه كذا وكذا، وما أحرزه بعد الدراك
وأخذه فله ذلك عندنا، والله أعلم
مسألة: أحسب أنها عن الصبحى لأنها على أثر مسائله:
واذا فوضت المرأة زوجها فى مالها ويسقى بمائها وحصده، ومات وكان قد أذهب فيه مغرمة، أيحل لها أخذه أم لا؟
قال: اذا بقيت الغلة مجتمعة فى يد الزوج جاز له أخذها اذا لم
تدفعها له.
وسمعت من يرفع في هذه المسألة اختلافاً في جواز أخذها لها، وأما فيما غرمه الزوج، فالقول قوله فيه ان كان حيا ما لم يدع فوق ذلك
من الغرم.