مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩١

91

وان قال قائل ان الغرم يكون بنظر العدول كان أحب الى.

وجواب له آخر فى هذا المعنى: لها أخذ ما حصد من مالها اذا لم يتلفه الزوج اذا لم يدرك ولم يحصد بعد، وان كان قد حصد فسمعت

فيه اختلافاً فى جواز أخذها له ما لم يخلطه بغيره

وقول: ولو خلطه بغيره كان لها أخذه في بعض القول، ولعل في لزوم

العناء عليها له اختلاف ان كانا متفاوضين، والله أعلم

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:

وفيمن خلط تمره بتمر امرأته وبسره ببسرها، وحبه بحبها، وكانا

متفقين، فلما اختلفا طلبته ألها ذلك أم لا؟

ذلك،

قال: اذا استهلك تمرها وخلطه بتمره، وخلط حبها بحبه بطيبة نفسها، ولا تنكر ذلك ولا تكره، فلما اختلفا طلبته، فلا شيء لها في وان مات أى ماتت فلا شيء لها ولا لورثتها عليه، ولا على ورثته،

جميع

والله أعلم.

مسألة: الصبحى: وفى الزوجة اذا كانت مفوضة زوجها في

مالها، واذا غضبت قالت: لم أرض أن تأخذ من مالي ولا أبرئك، واذا

تركه عتبته ولم ترض حتى يقبله منها، أيحل على هذه الصفة؟