مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

-

227

-

من كان قامت عليه به الحجة، فانما عليه الخروج في التماس الدين في الواجبات التي يهلك بها اذا لم يدن بالسؤال عنها عند عدم المعبرين لها

وأما كلما لم يكن ليه عبارة الواحد الفاجر فيه حجة فغير مقطوع العذر عن الخروج فيه، وكل ما لم تقم له به الحجة من عبارة الواحد البار والفاجر والمؤمن والكافر، فالسائل عنه منفس فى السؤال أبدا أو ليس عليه خروج فيه ولا اليه، ومن ألزمه الخروج فيما لا يلزمه الخروج فيه فقد ألزمه ما لا يلزمه، ومن ألزم ما لا يلزمهم فقد كفر

فاذا أدى ما قد حسن فى عقله لزومه فى وقت ما يحسن في عقله وجوبه، على ما حسن من تفسير ذلك في عقله، ودان بالسؤال عن ذلك في ذلك الوقت، ولم يكن تقدم اليه علم ذلك من خبر ولا من أثر من بار ولا من فاجر، ولا متقدم ولا مستأخر، فهو سالم وعليه التماس علم ذلك بالخروج لتأدية ذلك على وجهه، فاذا علم ذلك فان كان قد أدى ذلك على وجهه فلا بدل عليه ولا عاقبة، وقد وفقه الله، وان كان قد أدى ذلك على غير وجهه فهو سالم من المهلكة فى ذلك على كل حال، وعليه تأدية ذلك على اذا وجد علم ذلك بعبارة المعبرين له فيما يستقبل من أمره، وبدل ذلك الذي مضى فى أكثر قول أهل العلم، وليس ذلك بالمجتمع عليه، وذلك

وجهه

في البدل.