مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٢

-

92

-

قال: يحل عند الرضا، ويحرم عند الغضب، والله أعلم.

مسالة: ومنه وما صفة المفاوضة بين الزوجين؟

قال: اذا طابت نفسها عليه في مالها من أخذ أو بيع أو تلف، فتلك

المفاوضة، وهذا شيء يقع بالكلام وغير الكلام من سكون النفس اذا

عرفا بعضهما من بعض، والله

فهى

أعلم

* مسالة: عن الشيخ أبي نبهان:

وفيمن أعطته زوجته غلة مالها على رضا من نفسها، فأحرزها، له، وليس لها أن تعطى أحداً منها الا باذن، وان أباحته في أن يأكلها، لم يجز له أن يتصدق على غيره بها، ولا شيء منها حتى ترضى له، والا فلا، لأنها لم تخرج عن ملكها في هذا الموضع بعد، فهى لها الا ما أكله من قبل أن ترجع عليه في اباحتها، فانه لا شيء فيه فلا يلزمه أن يبدله، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله:

فى رجل فوضه والده أن يأكل من ماله ويأخذ منه ما أراد، ويعطى منه، أيجوز لهذا الولد أن يأكل من مال والده فى كل حين أراد، اذا لم يدخل في قلب والده، شيء كان فى ذلك أو في غيره، أم لا؟