مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٧

-

97

مسألة: أبو سعيد: أن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وطلاق العدة هو أن يطلقها اذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها، ثم يدعها حتى تحيض وتطهر، وتغتسل، ولا يطأها ثم يطلقها الثانية، ثم يدعها حتى تحيض وتطهر وتغتسل ولا يطأها، ثم يطلقها الثالثة

فهذا هو طلاق العدة الذى قال الله تعالى فيه: (وأحصوا العدة)

قيل: فمن طلق غير طلاق السنة أيكون كبيرة من فعله؟

قال: انه كذلك

* مسألة: وعنه فى المطلق طلاق السنة أبه يجوز له الوطء الى أن تظهر أو تنفس، ثم تطهر، فاذا طهرت من حيض أو نفاس، وقع الطلاق، ولو أبطلت مقدار سنة فله وطئها الى أن تحيض.

مسألة: من منثورة المعقدى:

فان قال لها: أمرك بيدك، أو طلقى نفسك، فقال: قد طلقت

نفسي ثلاثاً؟

فهو كما قالت.

فان قال: طلقى نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة؟

) م 7 - الخزائن جـ 8)