مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٨

-

لم يقع بها الطلاق

فان قال لها: طلقى نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا؟

انها لا تطلق أيضاً

له وكل من رسم

رسم على صفة فخالف ذلك الرسم، لم يجز

فعله للخلاف الذي كان منه.

* مسألة: واذا كانت امرأة قد قعدت من الحيض أو جارية لم تحض فأراد طلاقها فليمسكها، حتى اذا هل الهلال فيطلقها واحدة، ويشهد على ذلك شاهد عدل، ثم يمسك عنها ثلاثة أشهر، وهى

عدتها

•

انقضاء

فان أراد مراجعتها في العدة فذلك له، فان كرهت ما لم تحرم

عليه أو فدية

مسألة: وان كانت حاملا فيطلقها واحدة ويشهد على ذلك شاهدي عدل، ولا يقربها حتى تضع حملها، وله ردها وان كرهت،

ما لم تضع أو تبين بثلاث أو فدية

وكذلك السنة فى طلاق الاماء، غير أن طلاق الأمة تطليقتان

وعدتها حيضتان، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً