مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١١

- 111 -

-

مسألة: أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والرجعة، والنكاح» وعن عمر قال: «أربع واجبات على من تكلم بهن: الطلاق، والمعتاق، والنكاح، والمنذر» وبه يأخذ ذلك كله جائز عليه ان جد أو هزل، أو أكره أو

لم يكره

*

مسألة: وقال من قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق، ثم قال: لكل امرأة تزوجتها فهى طالق ثم تزوج فلانة بعينها، لم يقع عليها طلاق، لأنه لا يطلق مالا يملك.

وعن ابن عباس قال: قال الله تعالى: (اذا نكحتم المؤمنات ثم

طلقتموهن (فجعل النكاح قبل الطلاق، والعدة والطلاق بعده.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق على

مالا يملك ابن آدم» •

مسألة: وفي الضياء:

من قال: كل امرأة تزوجتها فهي طالق، ففيه اختلاف:

قول: تطلق امرأته اذا تزوج، وكذلك ان قال: كل عبد يملكه فهو حر، ولا عبد له، أو قال ماله صدقة ولا مال له، فملك العبد أو المال،