الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١١- 111 -
-
مسألة: أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والرجعة، والنكاح» وعن عمر قال: «أربع واجبات على من تكلم بهن: الطلاق، والمعتاق، والنكاح، والمنذر» وبه يأخذ ذلك كله جائز عليه ان جد أو هزل، أو أكره أو
لم يكره
*
مسألة: وقال من قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق، ثم قال: لكل امرأة تزوجتها فهى طالق ثم تزوج فلانة بعينها، لم يقع عليها طلاق، لأنه لا يطلق مالا يملك.
وعن ابن عباس قال: قال الله تعالى: (اذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن (فجعل النكاح قبل الطلاق، والعدة والطلاق بعده.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق على
مالا يملك ابن آدم» •
مسألة: وفي الضياء:
من قال: كل امرأة تزوجتها فهي طالق، ففيه اختلاف:
قول: تطلق امرأته اذا تزوج، وكذلك ان قال: كل عبد يملكه فهو حر، ولا عبد له، أو قال ماله صدقة ولا مال له، فملك العبد أو المال،