مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٢

-

- 112

أو تزوج ولم تكن له امرأة يوم حلف، فبعض رأى عليه الحنث وبعض لم يره حانثا.

ولكن ان قال: ان فعل كذا وكذا فامرأته طالق، أو عبده حر أو ماله صدقة، وليس له يوم حلف مال، ولا عبد ولا امرأة، ثم فعل ذلك بعد أن تزوج، أو ملك العبد والمال فانه يحنث ويلزمه ذلك بلا اختلاف

* مسألة: وفى الجامع، عن هاشم بن غيلان:

فيمن قال: ان أكلت من ثمرة هذه النخلة، فكل امرأة تزوجتها فهى

طالق، فلم يأكل من ثمرتها حتى تزوج ثم أكل؟

قال هاشم: تطلق، وقال معى موسى بن على: ان قال ان فعل كذا وكذا فكل امرأة تزوجها فهي طالق، ولم يكن له امرأة فلم يفعل حتى تزوج، فعل من بعد، فليس عليه فى الوجهين شيء، ولا طلاق عليه فيما لا يملك

ثم

وهو قولنا

وقيل غير ذلك ولا نأخذ به، قال أبو الحوارى: نأخذ بقول موسى،

وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد رحمهما الله.

مسألة: فان قال: ان تزوجت فلانة يعني امرأة بعينها فهى

طالق، ثم تزوج؟