الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٣فلا تطلق، وهذا القول عليه أكثر الفقهاء، وقد روى عن ابن عباس
أنه قال: ان بر فى يمينه فهو أقرب الى التقوى، وعلى قول تطلق، لأن الطلاق وقع بها بعد التزويج، فكانت اليمين على الفعل
قال أبو محمد: وهذا القول أشبه بأصولهم، فان كان الشاذ من قولهم، وقول لا تطلق للرواية. انقضى
* مسألة: ومن غيره الصبحى: ومن قال: ان فعلت كذا فامرأتي طالق، أو فعلى الطلاق، وتزوج امرأة بعد يمينه وفعل، بعد يمينه وفعل، أيقع على الثانية طلاق في كلا الوجهين نسخة – اللفظين؟
قال: اذا لم ينو أحدهما طلقنا جميعاً، ولعل في بعض القول تطلق
الأولى وحدها، والله أعلم
مسألة: اختلفوا فى قوله: قد سرحتك، أو فارقتك؟
فقيل: يقع به الطلاق، وان لم يرده ولم يقصد اليه، وهو عندهم ألفاظ الطلاق، لقوله تعالى: (أو فارقوهن بمعروف) وقوله تعالى:) وسرحوهن سراحاً جميلا).
من
وقول: لا يجب بهذا الطلاق حتى يوجد من الطلاق لفظ يمكن الحكم بلا شبهة.
(م 8 - الخزائن جـ 8)