مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٤

-

-

*

مسالة: أجمعوا أنه لو قال: قد تركتك، أو خليتك، أو

لا سبيل لى عليك، ولم يرده طلاقا أنه لا يحكم به عليه

* مسالة: عن عمر بن الخطاب أنه قام اليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قلت لامرأتى حبلك على غاربك ثلاث مرات، قال: ما نويت

بذلك الطلاق، قال: نعم، قال: بانت منك امرأتك

فلا

سألة: فان قال لزوجته ليسك لى بامرأة، وليسك امرأتي؟

يقع طلاق حتى ينوي به فاذا نوي به وقع، قال: ورأيته يومئ أن بعضا قال: انه ليس بطلاق ولو نوى به.

قال فقوله: قد فارقتك أشد من قوله ليسك امرأتي في معنى الطلاق،

وأما في معنى الكذب فليسك امرأتي أشد

* مسالة: فان قال في خصام: أنت امرأة الشيطان، أو امرأة فلان؟

فلا يلزمه شيء اذا لم يرد لها بذلك طلاقاً، والله أعلم.

* مسألة: وقال اخرجى من بيتي، فاني ودعت لك نفسك، أو

خلصت لك نفسك؟

فليس هذا مما يوجب الطلاق الا أن تكون نيته الطلاق

1