الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٤-
-
*
مسالة: أجمعوا أنه لو قال: قد تركتك، أو خليتك، أو
لا سبيل لى عليك، ولم يرده طلاقا أنه لا يحكم به عليه
* مسالة: عن عمر بن الخطاب أنه قام اليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قلت لامرأتى حبلك على غاربك ثلاث مرات، قال: ما نويت
بذلك الطلاق، قال: نعم، قال: بانت منك امرأتك
فلا
سألة: فان قال لزوجته ليسك لى بامرأة، وليسك امرأتي؟
يقع طلاق حتى ينوي به فاذا نوي به وقع، قال: ورأيته يومئ أن بعضا قال: انه ليس بطلاق ولو نوى به.
قال فقوله: قد فارقتك أشد من قوله ليسك امرأتي في معنى الطلاق،
وأما في معنى الكذب فليسك امرأتي أشد
* مسالة: فان قال في خصام: أنت امرأة الشيطان، أو امرأة فلان؟
فلا يلزمه شيء اذا لم يرد لها بذلك طلاقاً، والله أعلم.
* مسألة: وقال اخرجى من بيتي، فاني ودعت لك نفسك، أو
خلصت لك نفسك؟
فليس هذا مما يوجب الطلاق الا أن تكون نيته الطلاق
1
٢٬٢٩٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.