مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٥

115

-

مسألة: وان قال: ما أنت لى بامرأة ثلاث مرات؟

فان عنى طلاقا فواحدة، وان لم يعن طلاقاً فلا شيء، وعن موسى

ابن أبى جابر أنه قال: الطلاق ما أريد به الطلاق وكذلك العتاق

* مسألة: واتفقوا أنه لو قال لزوجته: أنا بائن منك، يريد الطلاق، وقع. وان قال السيد لعبده: أنا حرمتك وأنا منك حر، يريد به العتق؟ لم يعتق مع الشافعي، لأن المولى حر لم يزل فخالف ما تقدم وزعم ابن أبي هريرة أن العتق يقع بذلك

مسألة: وفي الضياء: ان صريح الطلاق يكون كناية في العتق، وصريح العتق يكون كناية فى الطلاق، وصريح الطلاق لا يكون كناية في الظهار، ولا صريح الظهار يكون كناية في الطلاق، لأنهما علمان لجنس واحد

* مسألة: واذا قال: أنت بائن ونوى تطليقتين وقع اثنتان، والبينونة بينونة كبرى وهى التى تحرم ولا تحل الا بعد زوج، وهى التي تقع بالثلاث، وبينونة صغرى تقع الرجعة وتحل من غير الزوج وهى التي بدون الثلاث.

انقضى الذي من كتاب المصنف