الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٦-
-
مسألة: ومن غيره عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: وفيمن قال لزوجته: انتيه مرتيشى ثلاثا، فقيل له: ما نيتك في ذلك؟ فقال: انما قلته على غضب، ولا أعرف نيتى فى ذلك ماذا يجب عليه؟
قال: على ما سمعته من آثار المسلمين أنه لا يقع طلاق في مثل هذا اذا قال ذلك مرسلا بغير نية الا أن ينوى بقوله ذلك الطلاق، ففى الأكثر أنه يقع عليه الطلاق اذا نوى طلاقاً.
وان صدقته على أنه ما نوى بذلك طلاقاً جاز ذلك، واذا أرادت يمينه أنه ما نوى بذلك طلاقاً فلها عليه اليمين، والله أعلم.
* مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
أما قوله لها سير مع أخيش صاشى مرتيشى، فالمرجوع في ذلك الى
نيته ان كان أراد بقوله لها هذا طلاقاً فقد طلقت على قول من قال بذلك
وقال من قال: لا تطلق حتى يلفظ باللفظ الصحيح، ويعجبنا أن يكون القول في ذلك قوله، المرجوع الى نيته في ذلك ان قال: انه لم
يرد به طلاقاً.
وان أرادت يمينه فلها عليه اليمين على بعض القول، وقال من قال: لها تصديقه ان قال انه لم يرد به طلاقاً، لها، كان ثقة أو غير ثقة. وقال من