مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٧

-

117

-

قال: لها تصديقه ان كان ثقة، وان كان غير ثقة لم يكن لها تصديقه،

والله أعلم.

مسألة: الصبحى: وقول الرجل لزوجته: أنت مفارقة أو مسرحة أو مطلقة: أهو كقوله قد فارقتك أو سرحتك أو طلقتك أم بينهما فرق

قال: ان كانت هذه المرأة مطلقة من قبل قد طلقها هو أو غيره، ونوى بذلك ما كان فى الماضى، فانه يقبل قوله، وله نيته، ولا بأس عليه، ولا يتعرى من الاختلاف

فان لم يكن جرى عليها ذلك من قبل منه ولا من غيره، فقول انها تطلق ولا يقبل قوله فيما يدعى من العلة التى تزيل عنه الطلاق، وقول يقبل منه ذلك، والقول قوله في ذلك مع يمينه على هذا القول

والله أعلم.

* مسألة: ومنه: واذا طلبت الزوجة على زوجها الطلاق، فرد هو عليها وقال لها مفارقنش مائة مرة، فلما أرادت الزوجة الخروج منه

قال: لم أنو الطلاق، فما يجب في ذلك بينهما؟

قال: الختلف المسلمون فى الفراق، فجعله بعضهم طلاقاً، ولم يجعله