مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٣

-

-

وقيل: أن أبا هريرة سئل عن هذه بحضرة ابن عباس، فقال أبو هريرة: لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، فقال ابن عباس: طبقت قوله طبقت أصله اصابة المفصل، ولهذا قيل الأعضاء الشاة طوابق واحدها طابق، فاذا أصابها الرجل فلم يحط المفاصل، قيل قد طابق، قال

يصف السيف:

يصمم

أحينا وحينا يطبق *

يعنى يصمم في العظم، ويطبق يصيب المفصل، وانما أراد ابن عباس أصبت وجه الفتيا، كما أصاب الرجل الذى لم يحط المفصل وطبق.

مسألة: أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل الدخول تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحل له الا بنكاح جديد ولا عدة عليها، واختلفوا فيه اذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق

فقول تبين بالأولى والاثنتان ليستا بشيء، وبه قال الشافعى وغيره،

وقول اذا تابع بين طلاقه طلقت ثلاثا، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،

وبه قال مالك: اذا لم يكن له نية

انقضى الذى من كتاب المصنف

مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: ومن طلق زوجته أو خالعها،