مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٣

وأجمعوا أنه لا يقع الطلاق بالكلام بغير ارادة له، والنية له،

وأجمعوا أنه اذا حصل القول باللفظ الذي هو طلاق مع

اليه والنية له أن يكون طلاق، ولا نعلم فيه اختلافاً

•

القصد

* مسألة: واختلفوا في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، ولو لم يرد به الطلاق اذا قصد الى اللفظ الذى هو اسم من أسماء الطلاق

فقول: ان الطلاق والفراق والتسريح والاخراج، كل هؤلاء من أسماء الطلاق، اذا قال لزوجته قد طلقتك، أوقد سرحتك، أو قد فارقتك، أو قد أخرجتك، طلقت بذلك، أراد الطلاق أو لم يرد، فذلك أسماء من الطلاق اذا قصد بذلك الطلاق، الى زوجته طلقت

والطلاق والفراق والتسريح والاخراج من أسماء الطلاق، وقول: لا يكون الخروج من أسماء الطلاق حتى يريد به الطلاق، ولكن التسريح والفراق والطلاق هو من أسماء الطلاق، وقول لا يكون التسريح من أسماء الطلاق حتى يراد به الطلاق، ولكن الفراق والطلاق هما اسمان أريد بهما الطلاق أو لم يرد بهما

وقول: ان الفراق لا يكون اسماً من أسماء الطلاق حتى يراد به الطلاق، فاذا أريد به فهو طلاق، وقول لا يكون اسم الا الطلاق نفسه، فاذا قصد اليها بالطلاق بلفظ الطلاق، كان جاهلا بما يوجب