الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٥-
135
-
مسألة: قال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: انطلاق
والفراق، والتسريح.
قال أبو حنيفة: صريحة لفظة واحدة، وهي
الطلاق
واحتج الشافعى بقوله تعالى: (وسرحوهن سراجاً جميلا) وقوله
تعالى: (فارقوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف).
مسألة: أجمع أهل العلم أن الحالف بالطلاق اذا حنث لزمه الطلاق وألا مخرج له منه، قال: وهذا قول علماء أهل الحجاز والعراق
والشام ومصر
* مسالة: فان قال: على يمين مغلظة بالطلاق لا يفعل كذا
ثم حنث؟
وقع الطلاق
مسألة: فان قال على الطلاق ان قلت كذا فحنث؟
وقع الطلاق، وقول لا يقع، قال: ورأى من لم يلزمه الطلاق
أحب الى، حتى يريد به هو طلاقاً، قال أبو الحسن: اذا حنث
فعليه الطلاق
* مسالة: ومن جواب الشيخ شائق بن عمر الأزكوى:
٢٬٣١٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.