مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٥

-

135

-

مسألة: قال الشافعي: صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: انطلاق

والفراق، والتسريح.

قال أبو حنيفة: صريحة لفظة واحدة، وهي

الطلاق

واحتج الشافعى بقوله تعالى: (وسرحوهن سراجاً جميلا) وقوله

تعالى: (فارقوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف).

مسألة: أجمع أهل العلم أن الحالف بالطلاق اذا حنث لزمه الطلاق وألا مخرج له منه، قال: وهذا قول علماء أهل الحجاز والعراق

والشام ومصر

* مسالة: فان قال: على يمين مغلظة بالطلاق لا يفعل كذا

ثم حنث؟

وقع الطلاق

مسألة: فان قال على الطلاق ان قلت كذا فحنث؟

وقع الطلاق، وقول لا يقع، قال: ورأى من لم يلزمه الطلاق

أحب الى، حتى يريد به هو طلاقاً، قال أبو الحسن: اذا حنث

فعليه الطلاق

* مسالة: ومن جواب الشيخ شائق بن عمر الأزكوى: