الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٦-
136
وعن رجل قال: ان فعلت كذا وكذا فعلى عتاق عبيدي، وطلاق نسائى، هل يعتق العبيد، وتطلق نساؤه بعد الحنث أم لا؟
الجواب: تعتق عبيده، وتطلق نساؤه، والله أعلم
مسالة: قال أبو سعيد: فيمن أراد أن يقول لزوجته أنت
طالق، فلما أخذ فى الطلاق لام نفسه؟
فتم
الكلمة بقوله طلق أنها لا تطلق، الا أن يريد به الطلاق، وكذلك
طالق - بضم اللام - وكذلك ان فتح اللام، فكله سواء عندى، ولا يقع الطلاق الا أن يريد به الطلاق
قال: وقد اختلفوا فى النية، فقيل: اذا نوى بشيء من الطلاق وقع الطلاق، وقول: لا يقع بذلك الطلاق الا بلفظ تام تتم به حروف اسم الطلاق، ثم حينئذ يقع اذا نوى به، واذا لم يرد ذلك، وكان حكاية أو غلطاً أو ما يشبهه من غير أن يقصد به الى زوجته فلا يطلق
مسألة: فان قال لامرأته: طلقك الله؟
فلا طلاق.
وان قال: قد طلقك الله؟
خفيه اختلاف:
٢٬٣١٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.