الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٧-
137
-
قال أبو محمد: عندنا أنها تطلق
وان قال: الله قد طلقك؟
ففيه اختلاف:
قال أبو الحسن: تطلق
•
مسألة: وان قال: أنا منك طالق؟
ففيه اختلاف:
وان قال: أنا طالق؟
فلا شيء.
وان قال: طلاقك بيدك، فقالت: أنت طالق؟
ففيه اختلاف:
وان قالت المرأة لزوجها: قد طلقتك، فقال الزوج: قد قبلت؟
فانها تطلق واحدة.
مسالة: فان قال: يا مطلقة؟
فما أراها الا تطليقة واحدة، الا أن يكون قد طلقها قبله رجل،
وانما عنى
أنك قد طلقت، فان كان لها مطلق ولم ينوه، فانها تطلق
٢٬٣١٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.