الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٨-
قال سليمان بن عثمان: الا أن يكون لها ملطق غيره وينوي به.
أبو عبد الله: فيمن قال: فلانة مطلقتى باسم امرأته، وقال:
انه لم ينو به طلاقاً؟
فهو طلاق.
مسألة: فان قال لزوجته بعد خصام: أنا منك برئ وأنت
منى بريئة؟
قال الموصلى: البريئة والخلية والبائنة تطليقة اذا لم يصرفه
الى نية
مسألة: ان قال: أنت منى بريئة، وأنا منك برئ؟
فهو ما نواه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث، وان لم ينو طلاقاً،
فليس بشيء ان كان عنى أنا برئ من دين كان لك على أو شبه ذلك
فلا شيء عليه
انقضى الذى من كتاب المصنف.
مسألة: ابن عبيدان: ومن قال لزوجته: يلزمنى التلاق
-
بالتاء - ان لم تفعلى كذا وكذا ولم ينو طلاقاً الا ليردعها، هل يقبل قوله؟
قال: ان كان لغة أهل ذلك الموضع الطلاق بالتاء، فالحكم على
٢٬٣١٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.