الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٩-
لغتهم، وأما في الأصل التلاق من الملاق، وان كانوا لا يحسنون الطلاق،
ولغتهم الطلاق بالتاء، فحكمهم على لغتهم، والله أعلم.
مسألة: من كتاب المصنف:
i.
ومن تعلقت به امرأته فقالت: طلقني فأخذ قرن شاة وقال:
أنت طالق؟
طلقت زوجته حتى يقول: أنت طالق ياشاة، ولا يقبل منه قوله أنه أراد الشاة حتى يقول أنت طالق يا شاة طالق ..
مسألة: ومن كان نائماً فأيقظته أمه، فظن أنها امرأته فقال:
أنت طالق؟
فان امرأته قد طلقت
ومن غيره أنها لا تطلق وهو أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: أبو سعيد: فيمن جرى بينه وبين زوجته خطاب، ثم
قال: أنت طالق، ثم قال: نويت الحجر والشاة؟
فقيل: له نيته كان ثقة أو غير ثقة، وقول لا تقبل نيته كان ثقة
أو غير ثقة، وقول: أن سمى بالحجر أو الدابة قبل منه، وان لم يسم
لم يقبل منه.
٢٬٣١٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.