الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٠-
12.
وقول: ولو سمى لا يقبل منه لأنه طلق ما يطلق، ويعجبني في الحكم
لا يقبل قوله فى النية اذا لم يسم بالحجر أو الدابة اذا كان بينهما مخاطبة
وثبت أنه متكلم لها
•
وفى موضع: ان قال لها: أنت طالق، ثم قال: لهذه الشاة أو السرير، أنها ان صدقته وسعه المقام معها، وقال أبو سعيد: هو يسعه المقام معها، أظهرت تصديقه أو لم تظهره ما لم يحكم عليه بمفارقتها، والمعنى اذا كان فى موضع التصديق.
وقول لا يسعها تصديقه، لأن الشاة والسرير لا يطلق
*
مسألة: أبو الحسن: فيمن فى الليل وفى يده مدية، أو في
البيت سرير أو داية، فقال أنت طالق يعنى تلك الأشياء ولا يعنى امرأته؟
ففيه اختلاف: قول لا يقبل قوله حتى يقول يا مدية أو يا دابة يسمى به والا وقع، وقول يقبل ان كان ثقة ولم تحاكمه، وقول ذلك الى نيته اذا لم يسم زوجته، وقول الى نيته يمينه. مع
مسألة: ومن خوطب بعد خصام فى زوجته، فقال: هي طالق، ثم قال: لم أنوها ولا سميت باسمها والمرأة تسمعه، أو قال: لا نويت واحدة ولا اثنتين، ولا كانت لى نية اليها ولا في شيء من الطلاق؟