مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤١

141

-

فاذا لم يسم معه، وكذلك أيضا ان لم تصدقه، وقال انه لم ينو لها طلاقاً فقيل القول

باسمها، ولا قال امرأتي وصدقته، وسعها المقام

قوله في ذلك يمينه. مع

مسألة: وقالوا فى رجل له امرأتان اسمهما واحد،

فيطلق فلانة؟

ان امرأتيه تطلقان جميعاً، ولا يقبل قوله انه أراد فلانة لاحداهما، وقول انه ان قال انه أراد احداهما قبل قوله، وطلقت التي أرادها ولم

تطلق الأخرى

مسألة: أبو سعيد: فيمن له زوجتان اسم احداهما هند، والأخرى زينب، فدعا هند فاستجابته زينب فقال: أنت طالق، وهو يريد

بالطلاق هند، ولم يعلم أن التي استجابت زينب؟

قال: يختلف فيه، فقيل تطلق التي أراد بها الطلاق، وقصد اليه وهى هند، وقول تطلقان جميعاً لأنه نوى به لواحدة وخاطب به الأخرى.

وقول: لا تطلق احداهما، لأن التي أرادها وقصد أزال عنها الخطاب، والتي خاطها بالطلاق لم يرد طلاقها، وانما هو لم يعلم أنها هى.

مسألة: قال أبو عبد الله: لو أن رجلا قال لامرأته عليك

السلام، بريد به طلاقها؟