الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٢-
142
كان طلاقاً، وقول لا يكون الا بذلك الطلاق
مسألة: وقال من قال: كل شيء أراد به الزوج الطلاق، فهو
طلاق، ولو قال سبحان الله، والحمد لله، وقول: لا يكون الطلاق
الا أن يتكلم بكلام الطلاق
قال أبو الحوارى، عن أبى المؤثر: لا تطلق اذا ذكر الله حتى
يقول اذهبى أو مري وينوى الطلاق
* مسألة: والذى يطلق امرأته واحدة، وهو ينوى ثلاثا؟
انهن ثلاث، وقول هي واحدة هى، يقول ثلاثا وهو قول أبي
الحوارى، وان أراد واحدة فغلط فقال ثلاثا، فذلك الى نيته، وان
حاكمته حكم عليه
*
مسألة: وفيمن تطلق زوجته ثلاثا ونوى بذلك واحدة؟
فقيل يقع عليها ثلاثا بالتسمية، وقيل يقع واحدة بالنية
•
* مسألة: وعن بشير بن محمد: من نوى الطلاق في نفسه ولم
يتكلم به، فليس بشيء، ومن تكلم من غير نية فليس بشيء
مسألة: ان تكلم بالطلاق على غير نية وسمى بالطلاق لزوجته
وهي تسمعه؟
وقع الطلاق في الحكم وهو معذور فيما بينه وبين الله اذا لم