الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٥-
-
ولو قال: أنت طالق ثلاثا، وينوى واحدة؟
لم تنفعه النية هاهنا وبانت بثلاث، ولم نعلم في هذا اختلافاً
* مسألة: أبو سعيد: فيمن قال لزوجته قد طلقت ولم يرد به الطلاق، وانما أراد أن يعمها بذلك؟
قال: أما في الاعتبار، فانه يخرج معنى اقرار بشيء قد مضت، ويثبت عليه اقراره في الحكم
وكذلك ان قصد الى الكلمة على معنى الطلاق بها بغير صرفها الى معنى غيرها، وغير المراد بها يوجب الطلاق، خرج معنى الطلاق في مطلق الألفاظ
وان صرفها الى معنى الكذب أنه لم يكن طلقها، وانما أراد بذلك لمعنى من المعانى ليغمها أو ليغم غيرها أو لسبب يصرف الكلمة فيه في
معنى الحكم لا يلتفت الى قوله، وفى الواسع فيختلف في ذلك.
مسالة: اختلف أصحابنا فيمن يقول لزوجته: أنت طالق
وينوى ثلاثا؟
فقال أكثرهم: يكون ثلاثا، وقول يكون واحدة، وهذه الأخيرة عندى
(م 10 - الخزائن جـ 8)
٢٬٣٢٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.